Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad ('Ilalul Hadits) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 15, halaman 84

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب. . .]
  3. ٥٤٤ - ما جاء في عدة أم الولد

العاص عن عدة أم الولد قال: لا تلبسوا علينا في ديننا إن تكن أمة فعدتها عدة حرة (١).

قال الإمام أحمد: فهؤلاء لم يقولوا: سنة نبينا.

قال صالح بن الإِمام أحمد: فكأنه ضعفه (٢).

وقال مرة: هذا حديث منكر (٣). ومرة: ضعيف لا يصح (٤).

ومرة: عجب منه الإِمام أحمد ثم قال: أين سنة رسول اللَّه ﷺ في هذا؟

وقال: أربعة أشهر وعشرًا، إنما هي عدة الحرة من النكاح.

وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية، ويلزم من قال بهذا أن يورثها، وليس لقول من قال: تعتد ثلاث حيض وجه، إنما تعتد بذلك المطلقة. (٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 84 (SanadKitab #20868, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.