قال الإمام أحمد: عكرمة لا يقيم إسناد هذا الحديث فمرة؛ يرسله ومرة عن جابر ومرة عن أبي هريرة، وقد رواه بعض أصحابنا عن عكرمة فذكر لحوم الحمر لا لحوم الخيل (٣).
٧٢٦ - ما جاء في النهي عن أكل الطين (٤)
حديث أبي هريرة ﵁: "من أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه" (٥).
قال الإمام أحمد: ما أعلم في الطين شيئًا يصح (٦).
وقال مرة: ليس فيه شيء يثبت إلا أنه يضر بالبدن (٧).
Rujukan halaman ini:الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 228 (SanadKitab #20868, hlm. urut 700)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.