Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad ('Ilalul Hadits) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 15, halaman 246

  1. كتاب الفرائض
  2. ٧٤٤ - ما جاء في الرجل يسلم على يدي الرجل

قال الإمام أحمد: لم يصح عندي (١).

وقال مرة: ضعيف الإسناد (٢)، وطعن فيه.

وقال مرة: إن لم يكن حديث تميم الداري ثبتًا، فلا يكون الولاء إلَّا لذي نعمة، قال النبي ﷺ: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتقَ" (٣).

وقال مرة: إنما يروى هذا عن عبد العزيز بن عمر، وليس هو مسند.

فقيل له: أيَهِمُ يحيى بن حمزة؟ قيل له: هذا عن النبي ﷺ أكنت تراه في الميراث؟ قال: أجل هكذا هو عندي لو صح ولكنه لا يثبت، إنما قال ﷺ: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٤) ولا أراه صحيحًا.

وقال مرة: بعضهم يقول عن قبيصة عن تميم الداري، وبعضهم لا يدخل فيه قبيصة، وقال بعض أصحابنا: لم يلق قبيصة تميمًا الداري (٥).

وقال مرة: إنما هو ابن موهب، عن قبيصة، عن تميم (٦).

ومرة: أبو نعيم (٧) يرويه يقول: سمعت تميمًا الداري. ويحيى بن حمزة، يدخل بينهما رجل (٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 246 (SanadKitab #20868, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.