Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad ('Ilalul Hadits) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 229

  1. تصويب ترحيل الحواشي
  2. كتاب العتق
  3. ٥٠٠ - ما جاء فيمن أعتق نصيبا له من مملوك

٤٩٩ - ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم فهو حر

حديث ابن عمر ﵄: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (١).

قال الإمام أحمد: ليس من ذا شيء، وهم ضمرة (٢).

وقال مرة: ليس له أصل (٣). ومرة: أنكره ورده ردًا شديدًا وقال: لو قال رجل أن هذا كذب لما كان مخطئًا (٤).

٥٠٠ - ما جاء فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك

حديث أسامة بن عمير ﵁: أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "ليس للَّه شريك" (٥).

قال الإمام أحمد: الصحيح عن أبي المليح عن النبي ﷺ مرسل، ليس فيه عن أبيه (٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 21، ص 229 (SanadKitab #20868, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.