Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad ('Ilalul Hadits) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 232

  1. تصويب ترحيل الحواشي
  2. كتاب النكاح
  3. ٥٠٢ - ما جاء في اعتبار الكفاءة في النكاح

قال الإمام أحمد: هذا من الوليد، نخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي؛ لأنه حدث به الوليد بحمص ليس هو عند أهل دمشق (١).

٥٠٢ - ما جاء في اعتبار الكفاءة في النكاح

فيه ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄: "لا تنكحوا النساء إلَّا الأكفاء، ولا يزوجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" (٢).

قال الإمام أحمد: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب (٣).

وقال مرة: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لم نجد لها أصلا -يعني: العشرة في المهر (٤).

الثاني: حديث ابن عمر ﵄: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، إلَّا حائكًا أو حجامًا" (٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 21، ص 232 (SanadKitab #20868, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.