٣٦٦ - عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله. فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البُرنس ولا ثوبًا مسه الزعفران ولا ورس. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» (١).
١٠ - باب ما يستر من العورة
٣٦٧ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن اشتمال الصماء (٢)، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» (٣).
٣٦٨ - عن أبي هريرة قال: «نهى النبي ﷺ عن بيعتين: عن اللماس (٤) والنباذ (٥)، وأن يشتمل الصماء. وأن يُحتبى الرجل في ثوب واحد».
Rujukan halaman ini:الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 1، ص 117 (SanadKitab #20872, hlm. urut 120)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.