Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 4, halaman 37

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١٩ - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء: ٣]

١٨ - باب الحرة تحت العبد

٥٠٩٧ - عن عائشة ﵂، قالت: «كانت في بريرة ثلاث (١)

سُنن عتقت فخيِّرت، وقال رسول الله ﷺ: الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله ﷺ وبُرمة على النار، فقرِّب إليه خبز وأُدم من أُدم البيت، فقال: ألم أر البُرمة؟ ، فقيل: لحم تُصدِّق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: هو عليها صدقة، ولنا هدية».

١٩ - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]

وقال علي بن الحسين ﵁ (٢): يعني مثنى أو ثلاث أو رباع.

٥٠٩٨ - عن عائشة ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٣]، قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها، ويُسيء صُحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها، مثنى وثلاث ورباع» (٣).

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 4، ص 37 (SanadKitab #20872, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.