زوجنيها، قال: ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال: أعطها ولو خاتمًا من حديد، قال: ما عندي شيء قال: فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن» (١).
٤٥ - باب لا يخطب على خطبة أخيه (٢) حتى ينكح أو يدع
٥١٤٢ - عن ابن عمر ﵄ كان يقول «نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب (٣) الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب».
٤٦ - باب تفسير ترك الخطبة
٥١٤٥ - عن عبد الله بن عمر ﵄ يحدث «أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر: لقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك (٤) حفصة بنت عمر، فلبثتُ لياليَ ثم خطبها رسول الله ﷺ، فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله ﷺ قد ذكرَها، فلم أكن لأفشيَ سرَّ رسول الله ﷺ، ولو تركها لقبلتها».