فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح، وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى «زوجتكها» وأنهم أكثر وأحفظ (١).
قال الحافظ: ... وما المانع أن يكون المراد أن كلًا منهما يلبسه (٢) مهايأة لثبوت حقه فيه.
٥٢ - باب الشروط في النكاح
٥١٥١ - عن أبي الخير عن عقبة عن النبي ﷺ قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (٣).