أقاسمك مالي، وأنزل لك عن إحدى امرأتيّ، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق، فباع واشترى، فأصاب شيئًا من أقط وسمن، فتزوج، فقال النبي ﷺ: أولم ولو بشاة» (١).
٦٩ - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
٥١٧١ - عن ثابت قال ذُكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي ﷺ أولم على أحد من نسائه ما أوْلمَ عليها، أولمَ بشاة.
قال الحافظ: ... وقال ابن المنير (٢): يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف والهدايا.
٧١ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة
٥١٧٣ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (٣).
٧٣ - باب من أجاب إلى كُراع
٥١٧٨ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لو دُعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إليّ كراع لقبلت» (٤).