Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 4, halaman 60

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ٧٣ - باب من أجاب إلى كراع

أقاسمك مالي، وأنزل لك عن إحدى امرأتيّ، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق، فباع واشترى، فأصاب شيئًا من أقط وسمن، فتزوج، فقال النبي ﷺ: أولم ولو بشاة» (١).

٦٩ - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض

٥١٧١ - عن ثابت قال ذُكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي ﷺ أولم على أحد من نسائه ما أوْلمَ عليها، أولمَ بشاة.

قال الحافظ: ... وقال ابن المنير (٢): يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف والهدايا.

٧١ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة

٥١٧٣ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (٣).

٧٣ - باب من أجاب إلى كُراع

٥١٧٨ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لو دُعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إليّ كراع لقبلت» (٤).

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 4، ص 60 (SanadKitab #20872, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.