Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 4, halaman 98

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٨ - باب لم تحرم ما أحل الله لك؟

٧ - باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام

وقال الحسن: نيته (١). وقال أهل العلم (٢): إذا طلق ثلاثًا فقد حرُمت عليه، فسموه حرامًا بالطلاق والفراق.

٥٢٦٥ - عن عائشة قالت: «طلق رجل امرأته، فتزوجت زوجًا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهُدبة فلم تصل منه إلى شيء تُريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني، وإني تزوجت زوجًا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة (٣) فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ (٤). فقال رسول الله ﷺ: لا تحلِّين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عُسيلته».

٨ - باب لم تحرِّم ما أحل الله لك؟

٥٢٦٦ - عن سعيد بن جُبير أنه أخبره أنه «سمع ابن عباس يقول: إذا حرَّم

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 4، ص 98 (SanadKitab #20872, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.