٣ - باب الأضحية للمسافر والنساء
٥٥٤٨ - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال: ما لكِ، أنفسُتِ؟ قالت: نعم قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاجُّ؟ غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما كنَّا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى (١) رسول الله ﷺ عن أزواجه بالبقر».
قال الحافظ: ... فقد جاء عن مالك كراهة مباشرة المرأة الحائض (٢) للتضحية.
قال الحافظ: ... وادعى الطحاوي أنه مخصوص (٣) أو منسوخ ولم يأت لذلك بدليل.
٤ - باب ما يُشتهى من اللحم يوم النحر
٥٥٤٩ - عن أنس بن مالك قال: قال النبي ﷺ يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليُعدْ. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه