٣٢ - باب البكران يجلدان وينفيان
٦٨٣١ - عن زيد بن خالد الجهنَّي قال: سمعت النبي ﷺ يأمر فيمن زنى ولم يُحصن جلْد مائة وتغريب عام».
قال الحافظ: ... وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعًا، واختلف في المسافة التي ينفى إليها: فقيل هو إلى رأي الإمام (١) ...
قال الحافظ: ... ويتأكد بحديث «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» قال: وإذا انتفى أن يكون على النساء نفي انتفى أن يكون على الرجال، كذا قال وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال به، وهو مذهب ضعيف جدًا (٢).
٣٣ - با ب نفي أهل المعاصي والمخنَّثين
٦٨٣٤ - عن ابن عباس ﵄ قال: «لعن النبي ﷺ المخنثين (٣) من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانًا، وأخرج عمر فلانًا».
٣٤ - باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
٦٨٣٥، ٦٨٣٦ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلًا من الأعراب