Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 4, halaman 322

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. ٣٤ - باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه

٣٢ - باب البكران يجلدان وينفيان

٦٨٣١ - عن زيد بن خالد الجهنَّي قال: سمعت النبي ﷺ يأمر فيمن زنى ولم يُحصن جلْد مائة وتغريب عام».

قال الحافظ: ... وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعًا، واختلف في المسافة التي ينفى إليها: فقيل هو إلى رأي الإمام (١) ...

قال الحافظ: ... ويتأكد بحديث «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» قال: وإذا انتفى أن يكون على النساء نفي انتفى أن يكون على الرجال، كذا قال وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال به، وهو مذهب ضعيف جدًا (٢).

٣٣ - با ب نفي أهل المعاصي والمخنَّثين

٦٨٣٤ - عن ابن عباس ﵄ قال: «لعن النبي ﷺ المخنثين (٣) من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانًا، وأخرج عمر فلانًا».

٣٤ - باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه

٦٨٣٥، ٦٨٣٦ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلًا من الأعراب

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 4، ص 322 (SanadKitab #20872, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.