٢٥ - باب جنين المرأة
٦٩٠٥ - عن المغيرة بن شعبة عن عمر ﵁ أنه استشارهم في إملاص (١) المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي ﷺ بالغرَّة عبد أو أمة».
٢٦ - باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد (٢)
٣٩٠٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» (٣).
٦٩١٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: اقتتلت امرأتان من هُذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية غُرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها» (٤).
٢٧ - باب من استعان عبدًا أو صبيًا
٦٩١١ - عن أنس قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن أنسًا غلام كيس فليخدمك، قال: «فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته: