Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 4, halaman 340

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٧ - باب من استعان عبدا أو صبيا

٢٥ - باب جنين المرأة

٦٩٠٥ - عن المغيرة بن شعبة عن عمر ﵁ أنه استشارهم في إملاص (١) المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي ﷺ بالغرَّة عبد أو أمة».

٢٦ - باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد (٢)

٣٩٠٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» (٣).

٦٩١٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: اقتتلت امرأتان من هُذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية غُرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها» (٤).

٢٧ - باب من استعان عبدًا أو صبيًا

٦٩١١ - عن أنس قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن أنسًا غلام كيس فليخدمك، قال: «فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته:

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 4، ص 340 (SanadKitab #20872, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.