Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 4, halaman 352

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. ٦ - باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها

٦ - باب إذا استُكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها

لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

٦٩٤٩ - عن نافع «أن صفية ابنة أبي عُبيد أخبرته أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها».

قال الحافظ: ... قوله (فجلده عمر الحد ونفاه) أي جلده خمسين جلدة ونفاه نصف (١) سنة.

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 4، ص 352 (SanadKitab #20872, hlm. urut 1825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.