١٨ - باب من قضي ولاعن في المسجد (١)
٧١٦٦ - عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلًا من الأنصار جاء إلى النبي ﷺ فقال: أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد (٢) وأنا شاهد.
٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم
٧١٧٠ - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ يوم حنين: «من له بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدًا يشهد لي، فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله ﷺ، فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال: فأرضه منه، قال أبو بكر: كلا، لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدًا (٣) من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، قال: فقام رسول الله ﷺ فأداه إلى فاشتريت منه خرافًا، فكان أول مال تأثلته».
٧١٧١ - عن علي بن حسين أن النبي ﷺ أتته صفية بنت حيي، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار، فدعاهما فقال: إنما هي صفية.
قالا: سبحان الله، قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» (٤).