Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 1, halaman 402

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٧٦ - باب الإذخر والحشيش في القبر

٧٣ - باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر

١٣٤٥ - عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله ﵁ أخبره «أن النبي ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد» (١).

٧٥ - باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية

وكل جائر ملحد ﴿مُلْتَحَدًا﴾: معدلًا. ولو كان مستقيمًا كان ضريحًا (٢).

١٣٤٧ - عن جابر بن عبد الله ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد (٣) وقال: أنا شهيد على هؤلاء. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلهم».

٧٦ - باب الإذخر والحشيش في القبر

١٣٤٩ - عن ابن عباس ﵁ قال: «حرم الله مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار: لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط إلا لمعرف. فقال

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 1، ص 402 (SanadKitab #20872, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.