٧٣ - باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر
١٣٤٥ - عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله ﵁ أخبره «أن النبي ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد» (١).
٧٥ - باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية
وكل جائر ملحد ﴿مُلْتَحَدًا﴾: معدلًا. ولو كان مستقيمًا كان ضريحًا (٢).
١٣٤٧ - عن جابر بن عبد الله ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد (٣) وقال: أنا شهيد على هؤلاء. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلهم».
٧٦ - باب الإذخر والحشيش في القبر
١٣٤٩ - عن ابن عباس ﵁ قال: «حرم الله مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار: لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط إلا لمعرف. فقال