١٤٠٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه (١) يوم القيامة ثم يأخذ بهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: -أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ الآية».
٤ - باب من أدي زكاته فليس بكنز
لقول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة».
١٤٠٤ - عن خالد بن أسلم قال: «خرجنا مع عبد الله بن عمر ﵁ فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قال ابن عمر ﵃: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له (٢)، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال».
١٤٠٥ - عن أبي سعيد ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة» (٣).
١٤٠٦ - عن زيد بن وهب قال: «مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذر ﵁، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قال