Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 1, halaman 439

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣٥ - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية

قال الحافظ: .... وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة كمصارف صدقة التطوع (١) بجامع ما فيهما من قصد القربة.

٣٤ - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع

١٤٥٠ - عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسًا ﵁ حدثه أن أبا بكر ﵁ كتب له التي فرض رسول الله ﷺ: «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» (٢).

٣٥ - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية

وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما.

وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة (٣).

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 1، ص 439 (SanadKitab #20872, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.