Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 1, halaman 443

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٤٠ - باب أخذ العناق في الصدقة

٣٩ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق

١٤٥٥ - عن ثمامة أن أنسًا ﵁ حدثه أن أبا بكر ﵁ كتب له التي أمر الله رسوله ﷺ «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق» (١).

قال الحافظ: المصدق: اختلف في ضبطه (٢).

٤٠ - باب أخذ العناق في الصدقة (٣)

١٤٥٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «قال أبو بكر ﵁: والله لو منعوني عناقًا (٤) كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها».

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 1، ص 443 (SanadKitab #20872, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.