٦٦ - باب إذا رأي سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه.
١٦٢١ - عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ رأي رجلًا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه» (١).
٦٨ - باب إذا وقف في الطواف.
وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه (٢). ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر ﵃.
٦٩ - باب صلى النبي ﷺ لسبوعه وركعتين
وقال نافع: كان ابن عمر ﵄ يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي سبُوعًا قط إلا صلى ركعتين» (٣).