Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 94

  1. ٢٨ - كتاب جزاء الصيد
  2. ١٧ - باب لبس السلاح للمحرم

بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم» (١).

١٨٤٢ - عن سالم بن عبد الله ﵁ سئل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين» (٢).

قال الحافظ: ... واشترط الجمهور قطع الخف (٣) وفتق السراويل فلو ...

قال الحافظ: ... وقال الرازي من الحنفية: يجوز لبسه وعليه الفدية كما قال أصحابهم في الخفين، ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزاراَ لأنه في تلك الحالة يكون واجد الإزار (٤).

١٧ - باب لبس السلاح للمحرم

وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدي (٥). ولم يتابع عليه في الفدية.

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 94 (SanadKitab #20872, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.