Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 200

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٢٧ - باب ما يكره من الحلف في البيع

فسألته، فقال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور».

٢٦ - باب ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾

٢٠٨٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الحلف منفقة (١) للسّلعة، ممحقة للبركة».

٢٧ - باب ما يكره من الحلف في البيع

٢٠٨٨ - عن عبد الله بن أوفى ﵁ «أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى (٢) بها ما لم يُعط ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 200 (SanadKitab #20872, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.