Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 210

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٤٤ - باب «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»

٤٢ - باب كم يجوز الخيار؟

٢١٠٧ - عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرَّقا أو يكون البيع خيارًا» قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجبه فارق صاحبه (١).

٤٣ - باب إذا لم يوقِّت الخيار هل يجوز البيع؟

٢١٠٩ - عن ابن عمر ﵂ قال: قال النبي ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار» (٢).

٤٤ - باب «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا»

٢١١٠ - عن حكيم بن حزام ﵁ عن النبي ﷺ قال: «البيعان

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 210 (SanadKitab #20872, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.