Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 217

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٧ - باب إذا اشتري متاعا أو دابة فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض

٥٦ - باب من رأي اشتري طعامًا جزافاُ أن لا يبيعه حتى يؤويه

إلى رحله، والأدب (١) في ذلك

٢١٣٧ - عن ابن عمر ﵄ قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يبتاعون جزافًا - يعنى الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحلهم».

٥٧ - باب إذا اشتري متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يُقبض

وقال ابن عمر ﵄: ما أدركت الصفقة حيًا (٢) مجموعًا فهو من المبتاع (٣).

٢١٣٨ - عن عائشة ﵂ قالت: «لقل يوم كان يأتي على النبي ﷺ لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 217 (SanadKitab #20872, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.