Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 246

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١١٢ - باب بيع الميتة والأصنام

ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: «لا، هو حرام». ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل اليهود، إن الله لما حرَّم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه».

قال الحافظ: .. واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق (١). قوله (ثم قال الرسول ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود .. إلخ) وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر (٢) ...

قال الحافظ: ... فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها (٣).

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 246 (SanadKitab #20872, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.