Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 265

  1. ٣٧ - كتاب الإجارة
  2. ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما

قال الحافظ: وللترمذي من حديث أنس أن رجلًا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة (١) .... «من أطرق فرسًا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسًا» (٢).

٢٢ - باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما

وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل.

وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضي الإجارة إلى أجلها.

وقال ابن عمر: أعطي النبي ﷺ خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 265 (SanadKitab #20872, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.