Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 271

  1. ٣٩ - كتاب الكفالة
  2. ٣ - باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن

قال الحافظ: ... قوله: قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي ﷺ قال: «لا حلف في الإسلام» (١).

٣ - باب من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن

٢٢٩٥ - عن سلمة بن الأكواع ﵁ «عن النبي ﷺ أتي بجنازة ليصلي عليه فقال: «هل عليه من دين؟ » قالوا: لا فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: «هل عليه من دين؟ » قالوا: نعم، قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى (٢) عليه» (٣).

٢٢٩٦ - عن جابر بن عبد الله ﵃ قال: «قال النبي ﷺ: «لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا»، فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي ﷺ، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي ﷺ عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي ﷺ قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية، فعددتها، فإذا هي خمسمائة وقال: خذ مثليها» (٤).

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 271 (SanadKitab #20872, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.