Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 316

  1. ٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون
  2. ١٧ - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع

١٥ - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلاً

وقال جابر: «اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي ﷺ أن يقبلوا تمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم وقال: «سأغدو عليكم غدًا»، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة، فقضيتهم» (١).

١٦ - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

٢٤٠٣ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «أعتق رجل غلامًا له عن دبر فقال النبي ﷺ: «من يشتريه مني؟ » فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه» (٢).

١٧ - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع

وقال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض (٣).

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 316 (SanadKitab #20872, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.