٢ - باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فيه عن ابن عمر عن النبي ﷺ -
٢٥٦٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: أرادت عائشة ﵂ أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله ﷺ: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» (١).
٣ - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
٢٥٦٣ - عن عائشة ﵂ قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع (٢).
أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقال عائشة: إن أحبً أهلك أن أعُدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا عليها فقال: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله ﷺ فسألني فأخبرته،