Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 384

  1. ٥١ - كتاب الهبة، وفضلها، والتحريض عليها
  2. ١٨ - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئَا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رُغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تَيْعر- ثم رفع بيده حتى رأينا عُفرة إبطيه- اللهم هل بلَّغت، اللهم هل بلَّغت. ثلاثًا» (١).

١٨ - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

وقال عَبيدة: إن ماتا وكانت فُصلت (٢). الهدية والمهدَى له حيٌ فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدَى له قبضها الرسول (٣).

٢٥٩٨ - عن جابر ﵁ قال: قال لي النبي ﷺ: «لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا» (ثلاثا)، فلم يقدم حتى توفي النبي ﷺ، فأمر أبو بكر مناديًا فنادى: من كان له عند النبي ﷺ عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي ﷺ وعدني فحثى لي ثلاثًا (٤).

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 384 (SanadKitab #20872, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.