Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 388

  1. ٥١ - كتاب الهبة، وفضلها، والتحريض عليها
  2. ٢٧ - باب هدية ما يكره لبسها

٢٦ - باب إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه، فهو جائز

٢٦١١ - عن ابن عمرو ﵄ قال: «كنا مع النبي ﷺ في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي ﷺ لعمر: «بعْنيه»، فابتاعه، فقال النبي ﷺ: «هو لك يا عبد الله» (١).

٢٧ - باب هدية ما يُكره لبسُها (٢)

٢٦١٢ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «رأى عمر بن الخطاب حُلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال: «إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة». ثم جاءت حُلل، فأعطى رسول الله ﷺ عمر منها حُلة، فقال: أكسوتَنيها وقلت في حُلة عُطارد ما قلت؟ فقال: «إني لم أكسكها لتلبسها». فكساها عمر أخَا له بمكة مشركًا» (٣).

قال الحافظ: ... ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع مالا يستعمل أصلًا للرجال والنساء كآنية الأكل والشرب من ذهب وفضة (٤).

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 388 (SanadKitab #20872, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.