قال الحافظ: ... لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية. ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك، فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة (١). كسائر الهبات.
قال الحافظ: ... وعن الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة، وعنهم أنها باطلة (٢).
قال الحافظ: ... عن جابر قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال النبي ﷺ: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه» (٣).
٣٣ - باب من استعار من الناس الفرس
٢٦٢٧ - عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي ﷺ فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا» (٤).