Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 393

  1. ٥١ - كتاب الهبة، وفضلها، والتحريض عليها
  2. ٣٦ - باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز

ثمارهم، فردَّ النبي ﷺ إلى أمَّه عذاقها، فأعطى رسول الله ﷺ أم أيمن مكانهنَّ من حائطه».

٢٦٣١ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أربعون خَصلة- أعلاهن منيحة العنز- ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة» (١).

٢٦٣٢ - عن جابر ﵁ قال: كنت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نُؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» (٢).

٢٦٣٤ - عن عمرو عن طاووس قال: حدثني أعلمهم بذلك- يعني ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ خرج إلى أرض تهتز زرعًا، فقال: «لمن هذه؟ » فقالوا: اكتراها فلان. فقال: «أما إنه لو منحها إياه كان خيرًا له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا» (٣).

٣٦ - باب إذا قال: أخدمتُك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز

وقال بعض الناس: هذه عارية (٤). وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهذه هبة

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 393 (SanadKitab #20872, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.