ثمارهم، فردَّ النبي ﷺ إلى أمَّه عذاقها، فأعطى رسول الله ﷺ أم أيمن مكانهنَّ من حائطه».
٢٦٣١ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أربعون خَصلة- أعلاهن منيحة العنز- ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة» (١).
٢٦٣٢ - عن جابر ﵁ قال: كنت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نُؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» (٢).
٢٦٣٤ - عن عمرو عن طاووس قال: حدثني أعلمهم بذلك- يعني ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ خرج إلى أرض تهتز زرعًا، فقال: «لمن هذه؟ » فقالوا: اكتراها فلان. فقال: «أما إنه لو منحها إياه كان خيرًا له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا» (٣).
٣٦ - باب إذا قال: أخدمتُك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
وقال بعض الناس: هذه عارية (٤). وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهذه هبة