Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 409

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٢٠ - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

١٩ - باب سؤال الحاكم المدَّعى: هل لك بينة؟ قبل اليمين

٢٦٦٦، ٢٦٦٧ - عن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين - وهو فيها فاجر - ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». قال فقال الأشعث بن قيس: فيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدَّمته إلى النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «ألك بيِّنة؟ » (١)

قال قلت: لا. قال فقال لليهودي: احلف. قال قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية».

٢٠ - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

وقال النبي ﷺ: «شاهداك أو يمينه».

وقال قتيبة: حدثنا سفيان عن ابن شُبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 409 (SanadKitab #20872, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.