Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 442

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١٨ - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار

١٧ - باب المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله

٢٧٣٥ - عن عائشة ﵂ قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله ﷺ ذكرته ذلك، قال النبي ﷺ: «ابتاعيها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق». ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر، فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب (١) الله فليس له وإن اشترط مائة شرط».

١٨ - باب ما يجوز من الاشتراط والثُّنيا في الإقرار

والشروط التي يعارفها الناس بينهم. وإذا قال مائة إلا واحدة أو اثنتين. وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال الرجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلًا باع طعامًا. قال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع (٢)، فلم يجئ، فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت، فقضى عليه» (٣).

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 442 (SanadKitab #20872, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.