١٧ - باب المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
٢٧٣٥ - عن عائشة ﵂ قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله ﷺ ذكرته ذلك، قال النبي ﷺ: «ابتاعيها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق». ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر، فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب (١) الله فليس له وإن اشترط مائة شرط».
١٨ - باب ما يجوز من الاشتراط والثُّنيا في الإقرار
والشروط التي يعارفها الناس بينهم. وإذا قال مائة إلا واحدة أو اثنتين. وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال الرجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلًا باع طعامًا. قال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع (٢)، فلم يجئ، فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت، فقضى عليه» (٣).