٢٩٢ - قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» (١).
قال الحافظ: ... إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج البول فهما متفقان دليلًا (٢). والله أعلم.
٢٩٣ - أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل (٣) ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي» قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذاك الآخر (٤). وإنما بينا لاختلافهم.
Rujukan halaman ini:الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 1، ص 90 (SanadKitab #20872, hlm. urut 93)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.