أحملهم عليه، ويشُقُّ عليَّ أن يتخلَّفوا عني، ولوَددتُ أني قاتلت في سبيل الله فقُتلت ثم أُحييت، ثم قُتلت ثم أحييت» (١).
١٢٠ - باب الأجير وقال الحسن وابن سيرين: يُقسم للأجير من المغنم
٢٩٧٣ - عن صفوان بن يعلى عن أبيه ﵁ قال: غزوت مع رسول الله ﷺ غزوة تبوك فحملت على بكر، فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرًا فقاتل رجلًا فعض أحدهما الآخر، فانتزع يده من فيه ونزع ثنيَّته، فأتى النبي ﷺ فأهدرها فقال: «أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل» (٢).
قال الحافظ: ... للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة أو استؤجر ليقاتل، فالأول قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يسهم له (٣).