Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Muqaddimat) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 417

  1. الباب الثاني أصول مذهب الإمام أحمد والأصحاب من بعده
  2. المبحث الثاني: الأصول المختلف فيها
  3. * رابعا: المصالح المرسلة

قتل الجماعة بالواحد، ومنع بيع أمهات الأولاد.

وقد أخذ بها ﵀ في السياسة الشرعية بشكل عام -وهي ما ينهجه الإمام لإصلاح الناس، وحملهم على ما فيه مصلحة، وإبعادهم عما فيه مفسدة- وفتاويه التي هي من قبيل السياسة الشرعية كثيرة، منها: نفي أهل الفساد والدعارة إلى بلد يؤمن فيه من شرهم، ومنها تغليظ الحد على شرب الخمر في نهار رمضان، ومنها عقوبة من طعن في الصحابة، وقرر أن ذلك واجب، وليس للسلطان أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستنيبه، فإن تاب وإلا كرر العقوبة (١).

هل يعتبر الأصحاب من بعد الإمام المصلحة المرسلة دليلًا من الأدلة الشرعية أو لا؟

قال ابن بدران: واختلف في حجية المصالح المرسلة فذهب أصحابنا إلى اعتبارها (٢)، وقال ابن قدامة ﵀: إنها ليست بحجة (٣)، وتبعه على ذلك أبو البركات، فقال: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها، قاله ابن الباقلاني وجماعة المتكلمين وهو قول متأخري أصحابنا أهل الأصول والجدل، وقال مالك: يجوز ذلك (٤).

وأما ابن القيم ﵀ فإنه حينما عدّ أصول فتاوى الإمام أحمد، ﵀، لم يذكر المصالح المرسلة (٥) مثها، ولكننا حينما نقرأ في

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات، ج 1، ص 417 (SanadKitab #20875, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.