Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Muqaddimat) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 427

  1. الباب الثالث: مصطلحات مذهب الإمام أحمد
  2. المبحث الأول: ألفاظ الإمام أحمد في أجوبته ودلالتها
  3. ٨ - ألفاظ تدل على الوقف لا غير

وقال ابن حامد: اللفظ يقتضي الفرق في الحكم، فإن قوله: (أهون) يجوز أن يريد به نفي التحريم فيكون مكروهًا، أو نفي الوجوب فيكون مندوبًا.

والأولى النظر إلى القرائن في الكل، وما عرف من عادة أحمد ﵁ في ذلك ونحوه وحسن الظن به، وحمله على أصلح المحامل. وأربحها، وأرجحها، وأنجحها (١).

٧ - ألفاظ تدل على الإذن بأنها مذهبه مع ضعف لا يوجب الرد:

إذا سئل الإمام أحمد عن شيء فقال: (أجبن عنه).

قال ابن حامد: أنه إذن منه بأنه مذهبه، وأنه ضعيف لا يقوي القوة التي يقطع بها، ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد (٢).

ومن أمثلته: قوله عن الرجل الذي يأتي أهله في رمضان ناسيًا: (أجبن عنه أن أقول ليس عليه شيء).

وكذلك إذا قال الإمام: (إني لأتفزعه)، أو (لأتهيبه)، أو (لا أجترئ عليه) أو (لأتوقاه)، أو (من الناس من يتوقاه)، أو (إني لأستوحش منه) (٣).

٨ - ألفاظ تدل على الوقف لا غير:

قال ابن حامد: إذا صدر الجواب من أبي عبد اللَّه بـ (ما سمعت) و (لا أعرف) فذلك لا يكسب قطعا بتحريم ولا تحليل ولا إبطال بل يقتضي ذلك الوقف لا غير (٤).

وقوله: (أخشى) أو (أخاف أن يكون) أو (ألَّا) كيجوز، أو (لا يجوز) أو

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات، ج 1، ص 427 (SanadKitab #20875, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.