باب في صلوات أهل الأعذار
باب: صلاة المسافر
٦١٠ - في كم يقصر الصلاة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كم يقصر الصَّلاة؟
قال: في أربعةِ بُردٍ.
قيل: وإذا [. . .] (١) أربعة برد. قال: لا، إذا أراد أربعة برد، قال: ويفطر في أربعة برد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣١٠)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ في كَمْ يقصرُ الصلاةَ؟
قال: في قدرِ ستة عشر فرسخًا.
قِيلَ له: إنَّ عليًا ﵁ يقول: في مسيرة ثلاث؟
قال: لا، أربعة بُرُد.
"مسائل الكوسج" (٤٣١)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن رَجلٍ أخبر أنه قصر في مسيرة يوم أو أربعة فراسخ، هل تأمر بالإعادة؟
قال: كلما قصر الصلاةَ إذا سافر في أدنى من ستةِ عشر فرسخًا -وهو ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي- فعليه الإعادةُ، وإن كان أفطر في شهرِ رمضان قضى ما أفطرَ منه.
"مسائل الكوسج" (٤٦٧)