Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 557

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة المسافر
  3. ٦١٢ - متى يتم المسافر الصلاة؟

قال صالح: وسألته عن المسافر إذا دخل مكة فنوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة صلاة؟

قال: يتم إذا خرج إلى منى قصر؛ لأنه قد ابتدأ في السفر حين خرج إلى منى.

"مسائل صالح" (٣٧٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: المسافر متى يتم -أعنى الصلاة؟

قال: إذا أزمع على إقامة أحد عشرين صلاة.

"مسائل أبي داود" (٥١٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال فيمن أزمع إقامة عشر ليالٍ، ثم قصر في ذلك الصلاة.

قال: يعيد صلاته.

"مسائل أبي داود" (٥٢٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد

قال: إذا انتهى الرجل إلى أهله أو أرضه أو ماشيته وهو مسافر؟

قال: يتم الصلاة.

"مسائل أبي داود" (٥٢١)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نوى المسافر أن يقيم ببلدة أربعة أيام وزيادة صلاة، إحدى وعشرين صلاة، أتم الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٤٠٣)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من الغرباء مكة، قبل العشر بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٤٠٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 557 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.