Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 266

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: وأمَّا قبلة الرَّحمة فلا وضوء فيها.

"سنن الأثرم" (١٥٣)

قال صالح: سألت أبي عن مس الذكر يتوضأ منه؟

قال: لا يتوضأ إلا من مس الذكر وحده.

قلت: وإن مس أنثييه؟ قال: من القضيب وحده الوضوء.

"مسائل صالح" (٦٣)

قال صالح: سألت عن الوضوء مما غيرت النار؟

قال: لا يتوضأ مما غيرت النار.

"مسائل صالح" (٦٤)

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يرعف في الصلاة؟

فقال: أعجب إلي أن يستأنف الصلاة.

"مسائل صالح" (٦٦)

قال صالح: وسألته عما يوجب الوضوء من النوم؟

فقال: إذا اضطجع، أو استثقل في النوم وهو جالس.

"مسائل صالح" (٧٠)

قال صالح: وسألته عن الرجل يسجد وينام؟

قال: إذا استثقل توضأ.

"مسائل صالح" (٧١)

قال صالح: وسألته عما يوجب الوضوء من الدم؟

فقال: إذا كثر وفحش أعاد الوضوء.

"مسائل صالح" (٧٢)

قال صالح: وسألت عن الرجل نام قاعدًا أو قائمًا في صلاة، وفي سجود والركوع؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 266 (SanadKitab #20878, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.