Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 590

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل في ما يستحب وما يكره من الأفعال في المسجد
  4. ٦٣٣ - الجلوس في المسجد على غير طهارة أو المرور به

قال: لا بأس- أو قال: أرجو أنه لا بأس به ما لم يكن مبيتًا أو مقيلًا. ومرة

قال: أرجو أن لا يكون به بأس، ولم يذكر المبيت والمقيل.

"مسائل أبي داود" (٣٣٠)

ونقل عنه يعقوب بن بختان أنه قد رخص في المبيت في المسجد، وقال: إن وفدًا قدموا على رسول اللَّه ﷺ، فأنزلهم المسجد (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٤٨

٦٣٣ - الجلوس في المسجد على غير طهارة أو المرور به

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَكْرَهُ أن يمر الرجل في المسجدِ ولا يُصَلّى فيه؟

قال: أما مارًا فلا أكرهُه، ولكن لا يجلسُ حتَّى يُصلي ولا يتخذُه طَريقًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٦٣)

قال أبو داود: رأيت أحمد ما لا أُحصي يخرج إلى بعض من يجيئه، فيدخل المسجد فيقعد ولا يصلي شيئًا حتى يدخل بيته، وربما قعد على أسكفة باب المسجد.

"مسائل أبي داود" (٣٣٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 590 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.