Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 598

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل في ما يستحب وما يكره من الأفعال في المسجد
  4. ٦٤٦ - إخراج بواري المسجد للجنازة

مسجد الجامع في الأرض، إلا أن يبزق في نعليه ويدلكهما.

"مسائل ابن هانئ" (٣٣٥)

قال ابن هانئ: ورأيته في مسجد الجامع يبزق في التراب ويدفنه، ورأيته يبزق في نعليه في الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٣٣٨)

قال ابن هانئ: ورأيته إذا دخل المسجد دلك نعليه بالتراب.

"مسائل ابن هانئ" (٣٤٩)

٦٤٥ - الخروج من المسجد بعد الآذان:

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يؤذن، ثم يذهب لحاجته إلى البيت؟

قال: نعم، إذا أراد أن يجدد وضوءا، إذا أراد كذا لشيء ذكره أحمد.

"مسائل أبي داود" (٢٠٩).

ونقل ابن الحكم عنه: أحب إلي ألا يخرج.

ونقل أبو طالب عنه: لا ينبغي.

"الفروع" ١/ ٣٢٥، "معونة أولي النهى" ١/ ٥٠١

٦٤٦ - إخراج بواري المسجد للجنازة

قال ابن هانئ: ماتت ابنة لصالح بن أحمد بن حنبل، فذهب إلى المسجد، فأخرجت لهم بارية من بواري المسجد، فانتهرهم أبو عبد اللَّه، وقال: هذا مكروه، أن يخرجوا بواري المسجد للجنازة.

"مسائل ابن هانئ" (٣٤١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 598 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.