Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 604

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة
  4. ٦٥٣ - الصلاة في المسجد المغصوب والمسجد الذي في الطريق

قال صالح: وسألته: الكناسة تكون في الحارة، يعمد بعض أهل الحارة فيتخذها مسجد؟

قال: لا يُبنى مسجدًا أبدًا إلا بملك يملكه رجل فيبنيه، ولا يُبنى مسجد في الطريق.

"مسائل صالح" (٧٥٩)

قال صالح: وسألته: إذا كان في المسجد خشبة غصب، هل تحل الصلاة فيه؟

قال: يجتنب ذلك الموضع الذي فيه الغصب.

"مسائل صالح" (٧٦١)

قال صالح: سألته: عمنْ بنى مسجدًا في طريق المسلمين؟

قال: لا يعجبني أن يصلي فيه.

"مسائل صالح" (٧٦٢)

قال أبو داود: سألت أحمد عن الصلاة في مسجد بني في الطريق؟

قال: كان أبو جعفر يكره الصلاة في المساجد التي في الطرق.

"مسائل أبي داود" (٣٣١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: مسجد محرابه في موضع غصب أصلي فيه؟

قال: لا.

قلت لأحمد: مسجد آخره من الطريق إلا أن مقامي فيها ليس من الطريق؟

قال: هذا أيسر.

قلت لأحمد: فإن كان مقام الإمام من الطريق فقط؟

فقال: لا يعجبني الصلاة فيه.

"مسائل أبي داود" (٣٣٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 604 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.