Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 611

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: أحكام المساجد
  3. فصل: أحكام تختص ببناء المسجد وترميمه
  4. ٦٥٦ - إذا أرادوا تحويل المسجد من مكانه

نقل أبو طالب عن أحمد فيمن بنى مسجدًا من داره أذن فيه وصلى مع الناس ونيته حين بناه وأخرجه أن يصلي فيه فإذا مات رد إلى الميراث.

فقال أحمد: إذا أذن فيه ودعا الناس إلى الصلاة فلا يرجع بشيء، ونيته ليس بشيء.

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٧١

٦٥٦ - إذا أرادوا تحويل المسجد من مكانه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ضَاق المسجدُ بأهله فبنوا مَسْجِدًا في مكانٍ آخر؟

قال: أليس مسجدُ الكوفةِ حُوِّلَ حين نُقِبَ بيت المالِ.

قال أبو يعقوب: هذا بأمرِ الوالي يُحَوَّل المسجدُ مِن مكانٍ إلى مكانٍ، ولا يجوزُ إلا بأمر الوالي.

"مسائل الكوسج" (٣٩٧)

قال أبو يعقوب: هذا بأمر الوالي يحول المسجد من مكان إلى مكان، ولا يجوز إلا بأمر الوالي.

قلت: فأعطى رجل موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه؟

قال: إذا لم يكن رغبة في هذا الموضع لا بأس.

"مسائل الكوسج" (٩٣)

قال صالح: سألت أبي: كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أراد أن يبنوا إلى جانبه مسجدًا؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 611 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.