Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 37

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل: من يجوز له أن يغسل الميت
  4. ٦٧١ - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه

فصل: من يجوز له أن يغسل الميت

٦٧١ - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تُغسل زوجها والزوج امرأته؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يكن من يُغسلها أو يغسله.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٨٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تموت مع الرجال، كيف يُصنع بها؟

قال: التيمم أعجب إلي.

قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبًّا، فهو أفضل، وإلا يمموها.

"مسائل الكوسج" (٧٨٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يموت مع النساء؟

قال: التيمم أعجب إلي.

قال إسحاق: كذلك.

"مسائل الكوسج" (٧٨٥)

قال صالح: وسألته عن رجل ماتت امرأته: هل يجوز له أن ينظر إلى شيء من محاسنها ويدخلها قبرها؟

قال أبي: الناس يختلفون في هذا، وقد روي عن عمر أنه قال في امرأته لما توفيت فقال لأوليائها: أنتم أحق بها (١). وروي عن أبي بكرة:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 37 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.