Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 46

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل: ما يجب على الغاسل عند الغسل وبعده
  4. ٦٧٣ - هل يجب على الغاسل الغسل؟

قلت لأحمد: فعلى أحد في غير ذلك الوضوء مَنْ كفنه أو أدخله القبر؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٠٠٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟

فقال: يجزئه الوضوء.

"سنن أبي داود" ٢/ ٢١٨ (٣١٦٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟

فقال: يجزئه الوضوء.

"سنن أبي داود" ٢/ ٢١٨ (٣١٦٢)

قال ابن هانئ: وسئل عمن غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟

قال: يتوضأ وقد أجزأه.

سألته: هل علي من غُسل الميت غسل؟

قال: عليه الوضوء فقط.

"مسائل ابن هانئ" (٩١٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن النبي ﷺ: "الغسل من غسل الميت" (١) وليس يثبت، ولا "يتوضأ من حمل الجنازة" (٢) ليس

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 46 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.