قلت لأحمد: فعلى أحد في غير ذلك الوضوء مَنْ كفنه أو أدخله القبر؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٠٠٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟
فقال: يجزئه الوضوء.
"سنن أبي داود" ٢/ ٢١٨ (٣١٦٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟
فقال: يجزئه الوضوء.
"سنن أبي داود" ٢/ ٢١٨ (٣١٦٢)
قال ابن هانئ: وسئل عمن غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟
قال: يتوضأ وقد أجزأه.
سألته: هل علي من غُسل الميت غسل؟
قال: عليه الوضوء فقط.
"مسائل ابن هانئ" (٩١٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن النبي ﷺ: "الغسل من غسل الميت" (١) وليس يثبت، ولا "يتوضأ من حمل الجنازة" (٢) ليس