Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 48

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الغسل والتكفين
  3. فصل فى صفة الغسل والتكفين
  4. ٦٧٤ - ستر الميت عند الغسل

فصل فى صفة الغسل والتكفين

٦٧٤ - ستر الميت عند الغسل

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: كان أبو قلابة يغطيه بالثوب ويغسله تحت الثوب. وقال أيوب: يُغطى منه كل ما نغطيه في الحياة. قال أحمد: وبعضهم كان يغطي عينيه.

"مسائل الكوسج" (٨٤٢)

قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا معانُ بن حَمْضةَ أبو محفوظ -قال أحمد: لم يكن عنده غير ذا بصري- قال: سمعت عائشة بنت عرار القيسية قالت: كان ابن لمحيرين يستحب أن يكثر الكافور مع السدر، وكان يستحب أن يكون البيت الذي يُغسل فيه الميت مظلمًا.

"مسائل أبي داود" (٩٦٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الصبي يستر كما يستر الكبير أعني: الصبي الميت في الغسل؟

قال: أي شيء يُستر وليست عورته بعورة ويغسلنه النساء؟ !

"مسائل أبي داود" (٩٩٦)

قال أبو داود: وقلت لأحمد: متى يُستر الصبي؟

قال: إذا بلغ سبع سنين.

"مسائل أبي داود" (٩٩٧)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الميت إذا غسل يُغطى وجهه؟

قال: أما محمد بن سيرين فيقول: يغطى ما كان يستر منه في حياته.

وكان أبو خلابة إذا غسل ميتًا جلله بثوب.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 48 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.